المحقق الكركي

32

جامع المقاصد

ه‍ : لو أقرضه دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن ، أو قبة من طعام غير معلوم الكيل ، أو قدرها بمكيال معين ، أو صنجة غير معروفين عند الناس لم يصح ، لتعذر رد المثل . و : ينصرف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه ، فلو شرطا القضاء في بلد آخر جاز ،

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 .